Showing posts with label قوانين دولية. Show all posts
Showing posts with label قوانين دولية. Show all posts

Thursday, February 28, 2008

قانون العلامات والاسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة العمان

قانون العلامات والاسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة العماني

مرسوم سلطاني

رقم 38/2000

بإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية

والحماية من المنافسة غير المشروعة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/87 وتعديلاته، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1):يعمل بأحكام قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة المرافق.

مادة (2):يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3):يلغى المرسوم السلطاني رقم 68/87 المشار إليه.

مادة (4):ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عُمان

صدر في:17 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق:21 من مايو سنة 2000م

قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية

والحماية من المنافسة غير المشروعة

الباب الأول

العلامات التجارية وإجراءات تسجيلها

الفصل الأول

العلامات التجارية وتسجيلها

مادة (1):العلامة التجارية هي كل ما أخذ شكلاً مميزاً، قابلاً للإدراك بالنظر من كلمات أو إمضاءات أو أسماء شخصية أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو نقوش أو مجموعات ألوان أو عناصر تصويرية أو أية علامة أخرى أو مجموع منها إذا كانت تستخدم أو إيراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.

مادة (2):لا تعتبر علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:

1. العلامات الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

2. أي تعبير أو رسم أو علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.

3. العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.

4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

5. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

6. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق مقدماً على استعمالها.

7. إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة الى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في سلطنة عمان بالنسبة الى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في سلطنة عمان فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات، في هذه الحالة الأخيرة، أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال ان يلحق أضراراً بمصالح مالك العلامة المعروفة.

8. إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يفضي الى التضليل واللبس.

مادة (3):كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من إنتاجه أو اختياره، إذا كان يتاجر بها أو يعرضها للبيع أو ينوي ذلك بشأنها، له أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (4):يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه ما لم تسجل بسوء نية، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

الفصل الثاني

إجراءات التسجيل

مادة (5):يعد سجل في دائرة الوكالات والملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو نقل أو تنازل، وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة (6):يكون لرئيس الدائرة المشار إليها في المادة السابقة السلطات المخولة للمسجل وفقاً للنصوص الواردة فيما بعد.

مادة (7):يقدم طلب تسجيل العلامة الى دائرة الوكالات والملكية الفكرية بالأوضاع والشروط وبعد سداد الرسوم التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالبضائع أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، على أن تدرج في الصنف أو الأصناف واجبة التطبيق من التصنيف الدولي.

ويجوز أن يتضمن الطلب إعلاناً يطالب فيه بأولوية من طلب سابق أودعه مودع الطلب في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو معاهدة باريس، ويكون له الأولوية في ذلك على غيره وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (8):إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو يصدر لمصلحته حكم نهائي من المحكمة التجارية.

مادة (9):يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها، أو لأي سبب آخر يراه.

مادة (10):إذا رفض المسجل العلامة التجارية، أو علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه أن يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.

مادة (11):كل قرار يصدره المسجل برفض التسجيل أو تعليقه على شرط يجوز للطالب أن يطعن فيه أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله.

وإذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلاً عن طلبه.

مادة (12):إذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها أن يعلن عنها بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولكل ذي شأن خلال شهرين من تاريخ الإعلان أن يقدم للمسجل اعتراضاً كتابياً على التسجيل، وعلى المسجل إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمسجل خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك رداً مكتوباً على هذا الاعتراض. فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

مادة (13):يفصل المسجل في الاعتراض بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك. ويصدر المسجل قراراً بقبول التسجيل أو رفضه.

وفي الحالة الأولى يجوز أن يقرر ما لا يراه لازماً من القيود، ولكل ذي شأن الطعن في القرار أمام المحكمة التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وللمحكمة التجارية أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله، ويجوز للمسجل رغم الاعتراض أن يصدر قراراً مسبباً بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية إذا رأى أن المعارضة في التسجيل لا تستند الى أسباب جدية.

مادة (14):إذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب ويعطى لمالك العلامة، بمجرد إتمام تسجيلها، شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

1. الرقم المتتابع للعلامة.

2. تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.

3. اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

4. صورة مطابقة للعلامة.

5. بيان البضائع أو المنتجات أو الخدمات المخصصة لها العلامة.

مادة (15):يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم طلباً الى المسجل لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامة لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقاً للشروط والأوضاع الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلاً للطعن بالطرق ذاتها.

الفصل الثالث

التجديد والشطب

مادة (16):مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يكفل باستمرار الحماية لمدد مماثلة إذا قدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يخطر المسجل صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدتها على عنوانه المقيد بالسجل فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب تجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.

مادة (17):مع عدم الإخلال بالمادة (4)، يكون للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك من المحكمة التجارية.

وللمحكمة التجارية أن تقضى – بناء على طلب المسجل أو أي ذي شأن – بإضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه به، أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون فيه بغير حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

مادة (18):للمحكمة التجارية – بناء على طلب أي ذي شأن – أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ له عدم استعمالها.

مادة (19):يجب نشر تجديد التسجيل بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومع مراعاة أحكام المادتين (16 و 24) يكون للمسجل نشر بيان عن تسجيل أو شطب العلامات أو أي تغيير في أية بيانات لعلامة مسجلة.

مادة (20):إذا شطب العلامة بسبب عدم التجديد فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات أو الخدمات أو على خدمات أو منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة (21):لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (22):يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الرابع

العقود والتراخيص

مادة (23):لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

ويكون للمستفيد من الترخيص الحقوق التي يخولها له تسجيل العلامة.

ولا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة (24):يجب أن يتضمن عقد الترخيص ما يلي:

1. تحديد نطاق المنطقة وفترة استخدام العلامة.

2. الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات.

3. الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية.

ويجب أن يكون العقد مكتوباً ومصدقاً عليه حسب القواعد المتبعة.

مادة (25):يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، ولا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (26):يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.

وعلى المسجل أن يخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.

الباب الثاني

البيانات التجارية

مادة (27):يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:

1. عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.

2. الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو انتجت.

3. طريقة صنعها أو إنتاجها.

4. العناصر الداخلة في تركيبها.

5. اسم أو صفات المنتج أو الصانع.

6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

7. الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.

مادة (28):يجب أن يكون البيان التجارية مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم أو الرسائل أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

مادة (29):لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترناً ببيان مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو أنتجت فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذي يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع أي لبس.

مادة (30):لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة (31):لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو إلى من آلت إليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجاته أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة (32):إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي يعتد بها في تقديم قيمتها، جاز بقرار من وزارة التجارة والصناعة منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات.

ويحدد بقرار من وزارة التجارة والصناعة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والإجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الباب الثالث

الحماية من المنافسة غير المشروعة

وحماية الأسرار التجارية

مادة (33):يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بأية أعمال تنافسية تخالف الممارسة الشريفة للصناعة أو التجارة، ويشمل الحظر بصفة خاصة.

1. الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً مع منشأة أو سلعة أو خدمة عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري.

2. الادعاء دون مبرر وعلى خلاف الحقيقة ضد أي منتج تجاري أو صناعي بقصد النيل من شهرته أو سمعته أو الثقة فيه.

3. استخدام بيانات أو ادعاءات عند ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري ينجم عنها تضليل الجمهور فيما يخص السمات المميزة للسلع والخدمات.

مادة (34):يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إفشاء الأسرار التجارية التي تكون بحوزتهم بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة، ويعد العمل التجاري أو الصناعي سرياً إذا كان بطبيعته غير معروف، أو كانت قيمته التجارية مستمدة من سريته، أو اتخذت بشأنه تدابير معقولة للحفاظ على سريته، أو لم يكن من السهل على الشخص العادي في ذات المجال الوصول إليه.

ويعد من قبيل إفشاء الأسرار التجارية، الاستفادة من بيانات الاختبارات أو البيانات السرية الأخرى التي تقدم الى السلطة المختصة للحصول على الموافقة التسويقية اللازمة لمستحضرات صيدلية أو منتجات زراعية يدخل فيها مواد كيمائية جديدة إذا كان قد بذلك في سبيل التوصل إليها جهد ملحوظ.

الباب الرابع

الجزاءات

مادة (35):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.

2. كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

3. كل من استخدام بسوء نية علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة معروفة مسجلة أو غير مسجلة بدرجة تدعو الى اللبس، ويشترط في حالة العلامة المعروفة غير المسجلة أن تتطابق أو تتشابه البضائع أو الخدمات.

4. كل من خالف وهو سيئ النية الأحكام الخاصة بالبيانات التجارية.

5. كل من خالف عمداً الأحكام المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية.

مادة (36):يجوز لمالك العلامة في كل وقت، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى تجارية أو جزائية، أن يستصدر ، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة دالة على تسجيل العلامة، أمراً من رئيس المحكمة التجارية باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة.

ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله وإلزام الطالب بتقديم كفالة.

مادة (37):تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع، خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى تعويض أو إبلاغ الإدعاء العام ضد من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.

مادة (38):يجوز للمحكمة المختصة، في أي دعوى تجارية أو جزائية أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد، لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات، أو للتصرف فيه بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزويد، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (39):الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء أكانت لهم صفة صناعية أو تجارية أو لم تكن، والذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أداها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارة والصناعة في الترخيص تحقيقاً لمصلحة عامة.

ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون على أنه لا يجوز انتقال ملكيتها إلا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.

مادة (40):ينص في اللائحة التنفيذية على الأحكام التي تكفل الحماية الوقتية للعلامات التي تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في عمان أو أحد البلاد التي تعامل عمان معاملة المثل، ويعين وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره هذه المعارض.

مادة (41):تعتبر نافذة وتطبق بموجب هذا القانون أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والثنائية التي تكون سلطنة عمان طرفا فيها أو قد تصبح فيما بعد طرفاً فيها والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك المعاهدات والاتفاقيات أو الاشخاص الذين يعاملون معاملتهم فيما يتعلق بالعلامات والبيانات التجارية.

مادة (42):يكون للأجانب نفس الحقوق التي يكفلها هذا القانون لمواطني سلطنة عمان بشرط أن يكونوا من المواطنين أو المقيمين في الدول التي تعامل مواطني سلطنة عمان معاملة المثل.

مادة (43):تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذا القانون وعلى الأخص ما يلي:

1. تنظيم مراقبة تسجيل العلامات وإمساك السجلات والمحفوظات الخاصة بها.

2. الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.

3. تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل – الى فئات تبعاً لنوعها او جنسها.

4. الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون على كل إجراء من إجراءات تنفيذ هذا القانون.

مادة (44):يكون للموظفين الذي يعينهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه حق التفتيش والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولهم اتخاذ الإجراءات التي تحددها لهم اللائحة التنفيذية.

نظام الأسلحة والذخائر

نظام الأسلحة والذخائر

صدر المرسوم الملكي رقم : م/ 45 التاريخ: 25/7/1426هـ

بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (193) وتاريخ 24/7/1426هـ

التعريفات

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الأسلحة الحربية : الأسلحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربية ، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها ، ويدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة ، والغازات ، والسموم ، وأي سلاح عدا الأسلحة النارية الفردية والأسلحة المشار إليها في بقية فقرات هذه المادة.

الأسلحة النارية الفردية : الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد ، كالمسدسات ، والبنادق ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

أسلحة الصيد : الأسلحة النارية ذات السبطانة الملساء ، التي صممت أصلاً لأغراض الصيد .

أسلحة التمرين والبنادق الهوائية : أسلحة رماية دون بارود ، وينطلق مقذوفها بوساطة ضغط الهواء أو دفع نابض .

السلاح الأبيض : كل أداة قاطعة ، أو ثاقبة ، أو مهشمة ، أو راضَّة ، كالسيوف والخناجر والمدى والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها .

الذخيرة : المقذوفات التي تنطلق من الأسلحة نتيجة الدفع الانفجاري أو الهوائي أو الدفع بالنابضات .

الأسلحة الأثرية : الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها .

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

الوزير : وزير الداخلية .

الجهة المختصة : وزارة الداخلية .

أحكام عامة

المادة الثانية :

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة يحملها واستخدامها لكل من :

1- العسكريين العاملين في :

أ - الحرس الوطني.

ب- وزارة الدفاع والطيران.

ج- وزارة الداخلية.

د- الاستخبارات العامة.

2- موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية .

المادة الثالثة :

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد – المعرَّفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها ، وبيعها وشراؤها ، على السعوديين المرخص لهم ، وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

المادة الرابعة :

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي :

أ – صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها ، واستيراد ، أو حيازتها ، أو تداولها ، أو اقتناؤها ، أو إصلاحها .

ب- صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها ، أو إجراء أي تعديل عليها .

ج- استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها ، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها ، إلا بترخيص من الوزير .د- صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزمات ، أو استيراد أي من ذلك ، إلا بترخيص من الوزير .

هـ- جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها، دون إذن من الوزير.

و- استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام ، وكذلك جلبها ، دون إذن من الوزير.

المادة الخامسة :

أ- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير .

ب- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء .

ج- تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة .

المادة السادسة :

يجب على من تؤول إليه أسلحة ، أو قطع غيار ، أو ذخائر – بالإرث ، أو الوصية ، أو أي طريقة أخرى – إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه .

المادة السابعة :

يجب على من فقد سلاحه أو تلف ، إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف .

المادة الثامنة :

يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله .

أحكام الرخص

المادة التاسعة :

للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها ، وكذلك بيعها ، أو شراؤها ، أو حملها ، أو اقتناؤها ، أو إصلاحها ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .

المادة العاشرة :

للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها ، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .

المادة الحادية عشرة :

للوزير – لاعتبارات خاصة يراها – الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة .

المادة الثانية عشرة :

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب علي الرماية , وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط .

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها ، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

المادة الرابعة عشرة :

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها ، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها ، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك .

المادة الخامسة عشرة :

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها ، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها ، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المادة السادسة عشرة :

للوزير – بناءً على مقتضيات المصلحة العامة – عدم الموافقة على طلب الترخيص ، أو تقييد الترخيص القائم ، أو إلغاؤه .

المادة السابعة عشرة :

جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.

المادة الثامنة عشرة :

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية

أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.

ب- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة.

ج- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

د- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.

ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القُصَّر في ضوء ما تحدده اللائحة .

المادة التاسعة عشرة :

تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية ، أو رخص بيعها وشرائها ، أو إصلاحها في الحالات الآتية :

أ- وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته .

ب- فقدان شرط من شروط منح الرخصة .

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها .

المادة العشرون :

تحدد اللائحة الإجراءات والشروط الواجب اتباعها إذا رغب المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ، أو رغب المرخص له ببيعها أو شرائها ، في تغيير النشاط أو التنازل عنه لغيره .

المادة الحادية والعشرون :

لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .

المادة الثانية والعشرون :

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فقدان الرخصة أو تلفها.

المادة الثالثة والعشرون :

يجوز منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي ، وفقاً لما تحدده اللائحة .

المادة الرابعة والعشرون :

لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد ، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح .

المادة الخامسة العشرون :

تحدد اللائحة المدة الملائمة لسريان مفعول الرخص بأنواعها.

المادة السادسة والعشرون :

للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة ، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها .

المادة السابعة والعشرون :

يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة .

إصلاح الأسلحة وصيانتها

المادة الثامنة والعشرون :

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له .

المادة التاسعة والعشرون :

يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته .

المادة الثلاثون :

يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة .

أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية

المادة الحادية والثلاثون :

أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة ، جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها ، وذلك بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص له بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل .

ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزير الخارجية .

ج – لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة، وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه ، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والثلاثون :

يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج ، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة .

المادة الثالثة والثلاثون :

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية ، اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها ، وذلك وفقاً للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف ، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك .

العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال ، كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :

أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها ، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

المادة الخامسة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :

أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

المادة السادسة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أياً من ذلك أو باعه أو اشتراه.

المادة السابعة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها ، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار

المادة الثامنة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :

أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.

ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.

ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها .

د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة .

المادة التاسعة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص ، أو بيعه أياً من ذلك .

المادة الأربعون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص .

المادة الحادية والأربعون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي :

أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به .

ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.

ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.

د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به ، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله .

هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة ، أو المساعدة في ذلك .

و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك .

ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك .

ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة .

ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد.

ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة .

ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي .

ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.

م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح .

المادة الثانية والأربعون :

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك .

المادة الثالثة والأربعون :

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز إلفي ريال :

أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها .

ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص .

ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي .

د- كلم من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة .

هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيها .

المادة الرابعة والأربعون :

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال ، كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح ، وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح .

المادة الخامسة والأربعون :

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال ، كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله ، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة .

المادة السادسة والأربعون :

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:

أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها .

ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه .

المادة السابعة والأربعون :

يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.

المادة الثامنة والأربعون :

يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها ، كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة التاسعة والأربعون :

تطبيق العقوبات – عدا السجن – الواردة في هذا النظام على المؤسسات ، أو الشركات ، أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.

المادة الخمسون :

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، و السادسة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والأربعين ، والحادية والأربعين) من هذا النظام ، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها ، وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب .

المادة الحادية والخمسون :

يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين ، والخامسة والثلاثين ، و السادسة والثلاثين) من هذا النظام ، إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق هذا النظام .

المادة الثانية والخمسون :

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام .

المادة الثالثة والخمسون :

تكوَّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية ، أو النظامية ، للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين ، والرابعة والأربعين ، والخامسة والأربعين ، والسادسة والأربعين) من هذا النظام ، ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه ، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به .

المادة الرابعة والخمسون :

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام ، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام ، وتوقيع العقوبات الواردة فيه .

المادة الخامسة والخمسون :

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .

المادة السادسة والخمسون :

يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه .

المادة السابعة والخمسون:

أ - لديوان المظالم – ولأسباب معتبرة ، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام – وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها، ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال

ب- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفة من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة ، فلديوان المظالم إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن المخالفة الجديدة.

ج - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام ، فإن الحكم الموقوف يعد كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره .

المادة الثامنة والخمسون :

يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق ، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وتصادر بحكم قضائي إذا لم يُعَد تصديرها .

أحكام انتقالية

المادة التاسعة والخمسون :

يجوز للوزير منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بها لمن يقوم بالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو تهريبها إذا أدى بلاغه إلى ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين .

المادة الستون :

للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة .

المادة الحادية والستون :

يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه .

المادة الثانية والستون :

يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 8 والتاريخ 19/2/1402هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والستون :

يعمل بهذا النظام واللائحة بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .

قانون سجل اصناف النباتات التونسي

قانون سجل اصناف النباتات التونسي

أمر عدد 1282 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البذور والشتلات المستنبطة حديثاً بقائمة الانتظار.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الفلاحة.

بعد الاطلاع على القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وخاصة الفصلين 4 و 10 منه.

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1980 المؤرخ في 26 فيفري 1980 المتعلق بسجل رسمي وإعداد قائمات أنواع وأصناف النباتات الفلاحية، وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة والمنقح بالأمر عدد 85 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

في شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية

الفصل الأول

يضبط السجل الرسمي للأصناف النباتية في شكل جداول ويتم ترتيب الأصناف النباتية المرسمة بالسجل حسب الأنواع والمجموعات.

ويحتوي هذا السجل على العناصر التالية:

1. تعريف الصنف بذكر:

- عدد تسجيله.

- اسمه.

- موسم زرعه.

- وصف أهم خاصياته.

2. اسم مستنبطه أو المسؤول عنه.

3. تاريخ الترسيم.

4. تاريخ إعادة الترسيم.

5. تاريخ شطب الترسيم.

الباب الثاني

في إجراءات الترسيم بالسجل الرسمي

للاصناف النباتية

الفصل الثاني

يمكن أن ترسم بالسجل الرسمي للأصناف النباتية المنصوص عليه بالفصل 4 من القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المشار إليه أعلاه، كل الأصناف النباتية المتميزة والثابتة والمتجانسة وذات قيمة زراعية هامة.

الفصل الثالث

ليكون الصنف قابلاً للترسيم بالسجل الرسمي، يجب أن يكون متميزاً وثابتاً ومتجانساً بما فيه الكفاية. كما يجب أن يكون ذا قيمة زراعية هامة.

ويكون الصنف مميزاً إذا كان عند طلب ترسيمه يتميز بوضوح بخاصية أو عدة خاصيات تشكيلية أو فيزيولوجية هامة عن كل نوع آخر تم ترسيمه أو قبول ترسيمه بالسجل الرسمي.

ويكون ثابتاً إذا بقي مطابقاً لتعريف خصائصه الأساسية بعد إعادة إنتاجه أو إكثاره بصفة متكررة أو في نهاية كل دورة إذا حدد مستنبطه دورة معينة لإعادة إنتاجه أو إكثاره.

ويكون متجانساً بصفة كافية إذا كانت النباتات المكونة له، باعتبار نظام إنتاجها، متشابهة أو متماثلة وراثياً بالنسبة الى مجموع المميزات المعتبرة في هذا الغرض وذلك بقطع النظر عن بعض الحالات الشاذة.

ويتمتع الصنف بقيمة زراعية واستعمال مرضي إذا أظهر بالنسبة الى بقية الأصناف المرسمة تحسناً ملحوظاً إما من حيث الزراعة أو استغلال المحصول او استعمال منتجاته.

ويتعين أن يحمل الصنف تسمية تسمح بترسيمه بالسجل الرسمي. ويجب أن لا تؤدي هذه التسمية الى الخلط بينها وبين تسمية صنف نباتي آخر من نفس النوع.

الفصل الرابع:

يتطلب الترسيم بالسجل الرسمي تقديم مطلب من طرف مستنبط الصنف أو مستنبطيه أو ماسكيه الى السلطة المختصة، ويجب أن يشتمل هذا المطلب على وصف مفصل للصنف وعلى بيان مفصل لشروط الحصول عليه أو مرفوقاً بعينة من هذه الشتلات والمستنبطات التي يتم تحديد حجمها بتراتيب فنية للترسيم بالنسبة الى كل مجموعة من الأنواع.

وتحتفظ السلطة المختصة بجزء من هذه العينة ويستعمل الباقي للتجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر.

ويتعين أن يكون لكل صنف معروض مطلب خاص.

وتضبط التراتيب الفنية المذكورة أعلاه بمقرر من وزير الفلاحة.

الفصل الخامس:

يتم إجراء التجارب حسب الطرق المبينة بالتراتيب الفنية للترسيم بالنسبة الى كل مجموعة من الأصناف المصادق عليها من طرف اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية.

وتجري هذه التجارب خلال الزراعة وتشمل أساساً التركيبة الجينية للصنف وثبوته وتجانسه وقيمته الزراعية ويجب أن تجري التجارب المتعلقة بالقيمة الزراعية بعدة مناطق مختلفة من البلاد التونسية.

ويتم إبلاغ نتائج التجارب الى مستنبط الصنف أو ماسكه عند نهاية كل سنة تجربة.

الفصل السادس:

يتولى وزير الفلاحة بعد الاطلاع على تقرير السلطة المختصة وعلى رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية الإعلان عن ترسيم صنف جديد بالسجل بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يبين فيه هوية المستنبط أو المسؤول عن الانتقاء بغرض المحافظة.

الفصل السابع:

يتم إعداد ملف بالنسبة الى كل صنف مرسم يتضمن وصفاً للصنف وخلاصة واضحة كل العناصر التي تم على أساسها الترسيم.

الفصل الثامن:

يمكن إيداع اسم الصنف بعد ترسيمه بالسجل الرسمي وطبقاً للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالعلامات المسجلة للصنع والتجارة. لا يمس الترسيم بالسجل بأية صورة كانت ولو جزئياً من حق ملكية المستنبط.

الفصل التاسع:

يبقى ترسيم الصنف صالحاً لمدة تنتهي في آخر السنة العاشرة المدنية بعد تاريخ الترسيم.

ويمكن تجديد ترسيم الصنف لفترات معينة بقرار من وزير الفلاحة وباقتراح من طرف اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية إذا ما بررت أهمية استعماله في الزراعة ذلك وكلما توفرت الشروط المتعلقة بالتمييز والتجانس والثبوت. ويقدم مطلب التجديد قبل سنتين على الأقل من انتهاء مدة الترسيم.

الفصل العاشر:

يتم شطب الصنف من السجل إذا ألغي ترسيمه قبل انتهاء مدة صلوحيته طبقاً للشروط المبينة بالفصل 11 من هذا الامر أو بانتهاء تلك المدة.

الفصل الحادي عشر:

يتولى وزير الفلاحة باقتراح من اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية:

1. وضع حد لترسيم الصنف إذا:

أ - اثبتت السلطة المختصة أن الصنف لم يعد مميزاً وثابتاً ومتجانساً بصورة كافية واتضح جلياً أنه دون نوع جديد يتمتع بنفس القدرات العامة.

ب - تقديم مستنبط أو مستنبطو الصنف طلب في ذلك.

2. إلغاء الترسيم إذا تم أثناء طلب الترسيم أو أثناء إجراء الفحص، تقديم إرشادات مزيفة أو مدلسة فيما يخص المعطيات التي يتوقف عليها الترسيم.

ويتم إبلاغ الطالب بأسباب وضع حد لترسيم الصنف أو إلغائه.

الفصل الثاني عشر:

ينبغي الإبقاء على الأصناف المرسمة بالسجل الرسمي بتوخي الانتقاء لغرض المحافظة ويتعين أن يبقى بالإمكان مراقبة الانتقاء وذلك بالاعتماد على المعطيات التي يوفرها المستنبط ويجب أن تشمل هذه المعطيات كل الأجيال التي سبقت البذور والشتلات الأساسية.

ويمكن طلب عيّنات من المستنبط قصد القيام بالتجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الامر.

الفصل الثالث عشر:

تخضع الأصناف الواردة من بلدان أجنبية لنفس الشروط المنطبقة على الأصناف الوطنية وذلك خاصة فيما يتعلق بطريقة الترسيم.

وينبغي أن يحمل هذا الصنف المستورد بقدر الإمكان نفس التسمية الموجودة بالبلد المصدر وإلا فيتعين التنصيص على التسمية الأصلية بالسجل الرسمي.

الفصل الرابع عشر:

يمكن لوزير الفلاحة إسناد معادلة ترسيم بالنسبة سجل أجنبي إذا كانت شروط وطريقة الترسيم فيه هي نفسها الجاري بها العمل بالبلاد التونسية إلا فيما يتعلق بالقيمة الزراعية للأنواع المعدة للتسويق بالبلاد التونسية والتي تتطلب تجارب لمدة سنة على الأقل.

الفصل الخامس عشر:

تراقب السلطة المختصة بانتظام الأصناف المرسمة وذلك فيما يخص المقاييس التي تم على أساسها الترسيم.

وفي حالة تغيير لخاصية أو عدة خاصيات ثانوية للصنف يتم تغيير وصفه بالسجل تبعاً لذلك.

الباب الثالث

في شروط تسجيل البذور والشتلات

المستنبطة حديثاً بقائمة الانتظار

الفصل السادس عشر:

يمكن ان ترسم بقائمة الانتظار المنصوص عليها بالفصل العاشر من القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 مايو 1999 المشار إليه أعلاه الأصناف الجديدة او التي لها قيمة زراعية أو تكنولوجية هامة.

الفصل السابع عشر:

يتم الترسيم بمقرر من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية وعلى ضوء تقرير فني تقدمه السلطة المختصة.

الفصل الثامن عشر:

يعتبر الصنف ذا قيمة زراعية أو تكنولوجية هامة إذا كان متميزاً عن غيره من الأصناف المرسمة بالسجل ويمكن من الاستجابة لحاجيات ملحة لتحسين في الزراعة أو في استغلال الصابة أو استعمال منتجات منها، ويمكن تعويض تدني بعض الخاصيات بخاصيات أخرى أكثر ملاءمة.

الفصل التاسع عشر:

يتم الترسيم بقائمة الانتظار على أساس نتائج التجارب المقارنة المجراة في بلدان أخرى لها نفس الظروف المناخية والتربة للبلاد التونسية. ويتم الترسيم على أساس التجارب المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر.

الفصل العشرون:

يبقى ترسيم الصنف في قائمة الانتظار صالحاً لمدة تنتهي بعد دورتين نباتيتين متتاليتين بالنسبة الى الأنواع السنوية.

وتحدد اللجنة الفنية للبذور والشتلات والمستنبطات النباتية مدة الصلوحية بالنسبة الى الأنواع الأخرى.

الفصل الحادي والعشرون:

تنشر السلطة المختصة سنوياً قائمة جميع الأصناف المرسمة بقائمة الانتظار والتي توضع على ذمة المستعملين.

ويتم التنصيص على تأقلم كل صنف مع الظروف المناخية والتربة وكذلك قيمته الزراعية والهدف من استعماله واسم طالب الترسيم.

الباب الرابع

أحكام انتقالية ومختلفة

الفصل الثاني والعشرون:

لا يمكن الاتجار في الأصناف والعشائر المتداولة في تاريخ صدور هذا الأمر إلا إذا كانت مرسمة بقائمة وقتية تضبطها السلطة المختصة.

ويكون الترسيم بالقائمة الوقتية صالحاً لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا الأمر.

الفصل الثالث والعشرون:

يلغى الأمر عدد 261 لسنة 1980 المؤرخ في 26 فيفري 1980 المشار إليه أعلاه.

الفصل الرابع والعشرون:

وزير الفلاحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية الرسمية.

تونس في 13 جوان 2000

زين العابدين بن علي